السيد مصطفى الخميني
158
كتاب البيع
وجود القرينة عندهما ، يتحقق العقد ، وهما يعدان متعاقدين بالضرورة ، فلا يعتبر الظهور النوعي ، بل يكفي تجويز النوع بعدما يتذكر حدود ما فرضناه ، وربما يرتكب عند إمساس الحاجة ، فلا تغفل . وظاهر الشيخ الأعظم أيضا ذلك ، إلا أن قوله : بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود ( 1 ) ربما يوهم أن مجرد الظهور غير كاف ، وهو في مكان المنع ، فإن العقد يحصل به ، ولزوم المرافعة في مقام الاثبات والدعوى ، لا يورث إشكالا في مسألتنا ، كما لا يخفى . وذهب جماعة إلى اخراج المجازات ، أو هي مع الكنايات ( 2 ) . وأخرى : إلى التفصيل بين القرائن الحالية والمقالية ( 3 ) . وثالثة : إلى التفصيل بين المشهورات منهما وغيرها ( 4 ) . وقال المحقق الرشتي ( قدس سره ) : الأقرب هو القول الأول ، إذ لا مانع منه سوى العمومات والاطلاقات ، وفيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد ولو في الهيئة ، من الماضوية ، والموالاة ، ونحوهما مما هو ثابت عند الكل أو الجل . ودعوى : أنها خرجت بالاجماع ، فما بال المختلف فيه من الخصوصيات الراجعة إلى المواد ؟ ! شطط من الكلام ، وجمود على
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 3 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 149 ، جواهر الكلام 22 : 249 . 3 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 35 / السطر 14 . 4 - منية الطالب 1 : 106 / السطر 14 .